السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
532
منهاج الصالحين
ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام . وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذٍ كان له نصيبه الأعلى ويرد على الزوج والزوجة ما زاد على نصيبهما إذا لم يكن لهما وارث إلّا الإمام على ما سبق . مسألة 1823 : الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيّاً وإن لم يكن كاملًا ، ولابد من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء ، وإذا مات بعد أن سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة ، وإذا سقط ميتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملًا أو تحرّك بعدما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة . مسألة 1824 : إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث . مسألة 1825 : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً إلّاإذا علم بعدم تعدّد الحمل ، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فهو وإن كان ذكراً وأنثى أو ذكراً واحداً أو انثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم . هذا إذا رضي الورثة بذلك ، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل ، وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً . مسألة 1826 : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدّم . مسألة 1827 : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال ، والأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربص ، ولا يرثه